الصّلاة فيقدّم بعضهم ، فيصلى بهم جماعة . فقال : إن كان الّذي يؤمّ بهم ليس بينه وبين اللّه طلبة فليفعل ) . « 1 »
مع قطع النظر عن ضعف سندها يحتمل دلالتها على أن من يرى أن ليس بينه وبين اللّه طلبة أي تقصير يوجب طلبة من اللّه ، فلا مانع من أن يجعل نفسه إماما كي يؤمّ القوم به ، فهي غير مربوطة بتكليف المأمومين .
الرابعة والعشرون : ما رواها يونس بن عبد الرحمن
عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحلّ للقاضي أن يقضى بقول البنية ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبايح والشهادات والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه ) . « 2 »
الخامسة والعشرون : ما رواها عبد اللّه بن المغيرة
( قال : قلت لأبى الحسن الرضا عليه السّلام رجل طلق امرأة وأشهد شاهدين ناصبيين ؟ قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ) . « 3 »
السادسة والعشرون : ما رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع
( قال ، لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، الحديث ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 12 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 5 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 8 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .