من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، الحديث ) . « 1 »
السادسة عشرة : ما رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر ع
( في حديث إن عليا عليه السّلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه ) . « 2 »
السابعة عشرة : ما رواها حريز عن أبي عبد اللّه ع
( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق ) . « 3 »
( هذا بعض الروايات الواردة في عدم جواز إمامة الفاسق أو الفاجر أو عدم قبول شهادته ) .
الثامنة عشرة : ما رواها علي بن راشد
( قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام إن مواليك قد اختلفوا فاصلى خلفهم جميعا . فقال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه ) . « 4 »
ولا يبعد كون المراد عن ( تثق بدينه ) يعنى : من حيث الولاية المعتبرة لا من حيث وثاقته بعد المفروغية عن كونه أهل الولاية . « 5 »
هامش
( 1 ) - الرواية 6 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 7 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 18 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 2 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 5 ) - ( أقول : ولكن صدر الرواية أعنى : سؤال الراوي ، محتمل لكون المراد من الصّلاة خلف