التاسعة عشرة : ما رواها عمر بن يزيد
( أنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف ، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الّذي يغيظهما ، أقرأ خلفه ؟ قال : لا تقرأ ما لم يكن عاقا قاطعا ) . « 1 »
العشرون : ما رواها في المقنع
( قال : وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم ، فقدّموا خياركم ) . « 2 »
الاحدى والعشرون : ما رواها مسعود بن إسماعيل عن أبيه
( قال : قلت للرضا عليه السّلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، اصلى خلفه ؟ قال : لا ) . « 3 »
الثانية والعشرون : ما رواها محمد بن إدريس في اخر السرائر
نقلا من رواية أبى القسم بن قولويه عن الأصبغ ( قال : سمعت عليا عليه السّلام يقول : ستة لا يؤمّون الناس منهم شارب النبيذ والخمر ) . « 4 »
الثالثة والعشرون : ومن كتاب أبي عبد اللّه السياري صاحب موسى والرضا ع
( قال : قلت لأبى جعفر الثاني عليه السّلام : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر
هامش
من تثق بدينه يعنى : من يكون مورد الوثوق من حيث أعماله ، والعمل بوظائفه الدينية ، لا أن يكون المراد من ذلك كونه وثوقا من حيث كونه من أهل الولاية ، لأنّ السائل سئل من أنّه هل يجوز الاقتداء بكلهم ، فقال : لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه ، ويحتمل أن يكون المراد من اختلاف مواليك ، اختلافهم في بعض الأمور الراجعة إلى أصول العقائد ، فيكون المراد من قوله ( صل خلف من تثق بدينه ) أي : من يكون به الوثوق من حيث استقامة العقيدة في الأصول ، فتأمل ) ( المقرر )
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 7 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 10 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 11 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .