العاشرة : ما رواها في عيون أخبار الرضا
بإسناد يأتي عن الفضل شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه ( إلى المأمون قال : لا صلاة خلف الفاجر ) . « 1 »
الحادية عشرة : ما رواها الأعمش عن جعفر بن محمد
في حديث شرايع الدين ( قال : والصّلاة تستحب في أوّل الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية ) . « 2 »
الثانية عشرة : ما رواها عبد اللّه بن سنان
( قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن قال : ذلك يدخل في الظنين ) . « 3 »
الثالث عشرة : ما رواها حراج المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع
( إنّه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه ) . « 4 »
الرابعة عشرة : ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي
( قال : سئل أبو عبد اللّه عما يردّ من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ، فقال :
هذا يدخل في الظنين ) . « 5 »
الخامسة عشرة : ما رواها العلاء بن سيابة
( قال : سألت أبا عبد اللّه عن شهادة
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 11 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 6 من الباب 11 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 30 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 4 من الباب 30 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات من الوسائل .