تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

العاشرة : ما رواها في عيون أخبار الرضا

بإسناد يأتي عن الفضل شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه ( إلى المأمون قال : لا صلاة خلف الفاجر ) . « 1 »

الحادية عشرة : ما رواها الأعمش عن جعفر بن محمد

في حديث شرايع الدين ( قال : والصّلاة تستحب في أوّل الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية ) . « 2 »

الثانية عشرة : ما رواها عبد اللّه بن سنان

( قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن قال : ذلك يدخل في الظنين ) . « 3 »

الثالث عشرة : ما رواها حراج المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع

( إنّه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه ) . « 4 »

الرابعة عشرة : ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي

( قال : سئل أبو عبد اللّه عما يردّ من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ، فقال : هذا يدخل في الظنين ) . « 5 »

الخامسة عشرة : ما رواها العلاء بن سيابة

( قال : سألت أبا عبد اللّه عن شهادة
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 11 من أبواب الجماعة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 6 من الباب 11 من أبواب الجماعة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 1 من الباب 30 من أبواب الشهادات من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 4 من الباب 30 من أبواب الجماعة من الوسائل . ( 5 ) - الرواية 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات من الوسائل .