السابعة والعشرون : ما رواها عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه ع
( في الرجل يشهد لابنه ، والّا بن لأبيه ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا ، الحديث ) . « 1 »
الثامنة والعشرون : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع
( قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث ) . « 2 »
التاسعة والعشرون : ما رواها إبراهيم بن زياد الكرخيّ عن الصادق جعفر بن محمد ع
( قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته ) . « 3 »
الثلاثون : ما رواها علقمة
( قال : قال الصادق عليه السّلام ، وقد قلت له : يا ابن رسول اللّه أخبرني عمن تقبل شهادته ، ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام فجازت شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال :
يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليه السّلام ، لأنهم المعصومون دون ساير الخلق ، فمن لم تره بعينك يتركب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه ، فهو خارج من ولاية اللّه داخل في ولاية الشيطان ، « 4 » ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) - الرواية 9 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 10 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 13 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .