تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وأمّا النجاشي فحيث إن بناء النجاشي كان لذكر الرجال الّتي يكون لهم كتاب فقط لا لمطلق الرواة ، فعدم ذكر عن أحمد في كتابه أيضا لا يكون دليلا على وجود قدح فيه ، أو عدم وثاقته ، بل يكون لأجل عدم كون كتاب له فلم يتعرّض لذكر أحمد لأنّ ذكره كان خلاف وضع كتابه . فعلى هذا لا يكون ترك ذكر أحمد بن يحيى أو عدم توثيقه دليلا على عدم وثاقته فلا إشكال في الرواية من حيث ضعف السند .

[ في ذكر رواية ابن أبي يعفور وهي العمدة ]

إذا عرفت ذلك نذكر الرواية لما فيها من الفائدة ، فنقول بعونه تعالى : ان الرواية 1 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل ، تكون هذه الرواية . وهي هذه : روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور وروى الشيخ رحمه اللّه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور ( وبين نقل الصّدوق ره والشيخ اختلاف نذكره إن شاء اللّه ) ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال عليه السّلام : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والريا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من