تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
والمقيّد « 1 » لا يؤمّ المطلقين ، ولا صاحب الفلج الأصحاء ( والنهى ورد فيهما وليس في الأخبار ما يدلّ على جواز الاقتداء بهما ولكن حمل النهى على الكراهة ، فارجع الباب 22 من أبواب الجاعة من الوسائل . ولا يؤمّ الأعمى لصاحب البصر على كراهية ، لأنّ هذا تقتضى الجمع بين ما يدلّ على عدم الجواز وما يدلّ على جوازه ، فارجع الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل . وأمّا الذين لا يجوز الاقتداء بهم فهم طوائف : الأولى ولد الزنا ، الثانية المجنون ، الثالثة الصبى ، الرابعة الأغلف مع تمكنه من الختان ولو خاف على نفسه فاستثنى من عدم جواز الاقتداء به الخامسة المتجاهر بالفسق ، السادسة شارب الخمر والنبيذ ، السابع عاق أحد والديه ، الثامنة الفاسق ، التاسعة الفاجر ، العاشرة من يقارف الذنوب ، الحادية عشرة الأعرابي ، والظاهر أن المراد منه ليس مطلق من يكون أعرابيّا وإن كان عالما بالأحكام ، بل المراد خصوص من لا يكون عارفا بالأحكام ، لأنّ الأعرابي غالبا يكون كذلك ، فلا وجه للتعميم ، الثانية عشرة المرأة ، لا إشكال في عدم جواز اقتداء الرجل بها ، إنما الكلام في جواز إمامتها لمثلها ويأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه . اعلم أنّه لا يكون شرطية الإيمان وطهارة المولد والبلوغ ، والعقل محل الكلام ، إنّما المهم هو التعرض لشرطية العدالة ، لأنها صارت مورد الكلام من حيث مفهومه ، وما يعرف به العدالة ، وإن كان في اشتراطها في الجملة عدم كلام عندنا خلافا لأكثر
هامش
( 1 ) - والمراد منه المحبوس .