عباده ما لا يطاق ، ومنهم العثمانية .
والحاصل من هذا القسم كل من لا يكون اثنا عشريا فإنه لا يصلح للإمامة ، ولا يجوز الاقتداء به ، ويدل عليه الأخبار ، وكل هذه الطوائف منصوص أعنى : ورد النص على عدم جواز إمامتهم ، فارجع بعض « 1 » الأبواب الراجعة إليها في أبواب الجماعة من الوسائل ، ولا حاجة إلى ذكرها هنا .
القسم الثاني : هو بعض الطوائف الّتي يكره إما متهم
، أو لا يجوز الاقتداء بهم ، مع كونهم مسلما مؤمنا شيعيا اثنا عشريا ، أمّا من يكره إمامته منهم فهو المجذوم والمبروص ، فإن بعض الأخبار وإن كان بظاهره دالا على عدم جواز الاقتداء بهم ، لكن يحمل بقرينة ما يدلّ على الجواز على الكراهة ، فارجع الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
والعبد فقيل بكراهة اقتداء به ، فإن بعض الروايات وإن كان يدلّ على عدم جواز إمامته إلا لمثله ، لكن بقرينة بعض اخر من الأخبار يحمل على الكراهة ، فارجع الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
والمتيمم فيجوز اقتداء المتوضى به على كراهية ، فان مقتضى الجمع بين ما يدل على عدم الجواز وما يدلّ على الجواز الحكم بكراهة الاقتداء به ، فارجع الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
والمسافر بالحاضر والحاضر بالمسافر فإن من النهى في بعض الأخبار والجواز في بعضها لا يستفاد إلّا الكراهة .
هامش
( 1 ) - راجع الباب 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .