تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
هذا تمام الكلام في هذه المسألة والحمد للّه أولا وآخرا والصّلاة والسلام على محمّد وآله .
هامش
الفرادى وشككنا في مشروعية هذه الصّلاة وعدمها ، فإجراء البراءة مشكل ، لأنّ في هذه الصورة يكون الإطلاقات الدالة على أنّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، أو ما يدل على بطلان الصّلاة بزيادة الركن محكمة ، لأنّ إطلاقه يشمل كل صلاة خرجت منه صلاة الجماعة بالدليل وعلى الفرض في المقام يكون شاكا في كون هذه الصّلاة جماعة أم لا ، فبحكم ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) أو ( بطلان الصّلاة بزيادة ركن فيها ) لا بدّ أن نقول بفساد الصّلاة ، ومع وجود الدليل اللفظي أي : الإطلاق لا تصل النوبة بالأصل العملي ، ولهذا لا بدّ في صورة الشّك في جواز قصد الفرادى وعدمه من التفصيل بين صورة إخلال المأموم القاصد للفرادى بوظيفة المنفرد وعدمه ، فتفسد الصّلاة في الأولى وتصح في الثانية ) ( المقرر )