أحد الذكرين ، ولا يجوز غيرهما ، أوليس كذلك بل يكون مخيرا في اختيار أي عبارة مشتملة على معنى الذكرين ، فيكفي كلما يفيد معنى ( بسم اللّه وباللّه والصّلاة على محمد وآل محمد ) أو ( السلام عليه وعليهم ) .
لا يعبد عدم خصوصية في هذه الالفاظ ، والشاهد عليه اختلاف الفقرتين ، والفرض كفاية كل منهما ، ولكن الأحوط الاقتصار على خصوص أحد الذكرين المذكورين في هذه الرواية .
الأمر السادس : هل تكون سجدتي السهو شرطين في صحة الصّلاة
بحيث لو تركهما تفسد الصّلاة ، أوليس كذلك ، بل هما واجبتان مستقلتان شرّعتا في موارد خاصّه .
الحق هو الثاني ، لأنّ ظاهر الأدلة كونهما واجبتان مستقلتان وان كانتا مسببتان عن بعض الأمور الواقعة في الصّلاة ، والشاهد على ذلك ما في رواية عمار المفصلة المذكورة سابقا الدالة على أنّه لو نسيهما يأتي بهما متى تذكر بدون تعرض لبطلان الصّلاة في هذه الصورة ، مضافا إلى أنا لو شككنا في شرطيتهما أو جزئيتهما للصّلاة وعدمها ، فيكون المرجع البراءة ، فالحق هذا وإن كان ذهب إليه بعض أصحابنا ونقل في الخلاف الاجماع على الأوّل وأنّه مقتضى الاحتياط ، ولكن اجماعات الشيخ رحمة اللّه في الخلاف ، وما يقول فيه يكون بحسب وضع كتابه في محيط العامة وجميع المسلمين ، فلا يكون إجماعه مثل نقل اجماعه في غير الخلاف ، مضافا إلى أنه رحمة اللّه لم يقل بذلك في ساير كتبه .
الأمر السابع : [ هل يعتبر في سجدتي السهو قصد موجبها أو لا ؟ ]
هل يعتبر في سجدتي السهو ( مضافا إلى قصد العبودية فيهما ) قصد السبب الموجب لهما أم لا ؟ مثلا إذا تكلم نسيانا ووجب عليه سجدة السهو ، هل يجب أن يقصد حين إتيانهما بأنّه ( أسجد سجدتي السهو لأجل الكلام الصادر