ظاهرها ، لأنّ الظاهر كون المراد من قول ( أم نقصت أم زدت ) باعتبار الفقرة السابقة ، كون الشّك أو العلم في نقص الركعة ، وزيادة خصوص الركعة ، فعلى أي حال تكون الرواية مجملة باعتبار طروّ هذه الاحتمالات فيها ، وعدم ظهور عرفى يمكن الاتكال عليه في أحدها وإن كان بعض الاحتمالات أرجح من بعض اخر ، فافهم .
الرواية الثانية :
ما رواها زرارة ( قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : قال رسول اللّه عليه السّلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ، سماها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم المرغمتين ) . « 1 »
ويحتل فيها ما احتمل في الرواية الأولى ، ولا يبعد كون الشّك في زيادة الركعة ، أو نقصها ، لا مطلق الزيادة ، لأنّ الزيادة لا بدّ وأن يكون من جنس المزيد عليه ، فالمناسب كون النقيصة أو الزيادة بالركعة .
الرواية الثالثة :
ما رواها الفضيل بن يسار أنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السهو ؟
( فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ) . « 2 »
الرواية الرابعة :
ما رواها سماعة ( قال : قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها ) . « 3 »
ويحتمل في الروايتين الاحتمالات المتقدمة في الرواية الأولى ، ولكن لا ظهور
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 14 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 6 من الباب من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 8 من الباب 23 من أبواب الخلل من الوسائل .