تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
والرواية غير معمول بها أيضا .

المورد التاسع :

وجوب سجدتي السهو لما إذا لم يدر أزاد أم نقص ، وما على هذا روايات قد أفتى على ذلك ابن بابويه ، ونحن نذكر ما يدلّ على ذلك حتّى يظهر لك ما هو الحق في المقام ، فنقول بعونه تعالى :

الرواية الأولى :

ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهّد فيها تشهدا خفيفا ) . « 1 » اعلم أن في هذه الفقرة من الرواية أعنى : قوله عليه السّلام ( أم انقصت أم زدت ) احتمالات :

الاحتمال الأوّل :

أن يكون المراد أنك لا تدرى نقصت من الأربع أم زدت على الخمس أم لا ، فإن كان هذا مفاد الرواية ، فلازمه صحة الصّلاة في صورة الشك بين الخمس والست ، مع أنّه يعلم بزيادة ركعة ، لأنّ الشاك بين الخمس وأزيد يعلم الخمس ، ولا يمكن الالتزام بمفادها ، كما أنّه في صورة الشّك بين الأربع وأنقص منه ، فإن كان طرف النقص هو الثلاث فلا بدّ من العمل بالشّك بين الثلاث والأربع لا وجوب سجدتي السهو فقط ، وإن كان طرف الأربع الثلاث والاثنتين والواحدة ، فتبطل الصّلاة في بعضها ، لا أن تصح ويوجب سجدتي السهو ، فعلى هذا الاحتمال لا يمكن العمل بهذه الفقرة .

الاحتمال الثاني :

أن تكون هذه الفقرة في مقام حكم مستقل غير مربوط
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 14 من أبواب الخلل من الوسائل .