يسلّم ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس ) . « 1 »
والروايتان غير معمول بهما ، فلا تجب سجدتي السهو في الموردين .
المورد السادس :
في الشّك بين الاثنتين والثلث والأربع ، والخبر الدال عليه الرواية الّتي رواها سهل بن اليسع عن الرضا عليه السّلام ( في ذلك ( أي في هذا الشّك على نقل الصدوق ) أنّه قال : يبنى على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، وتشهدا خفيفا ) . « 2 »
وهذه الرواية غير معمول بها أيضا لإعراض الأصحاب عنه إلّا ما نقل صاحب الوسائل رحمه اللّه من عمل ابن بابويه عليها ، فافهم .
المورد السابع :
في الشّك بين الأولى والاثنتين والثالثة ، والخبر الدال على ذلك الرواية الّتي رواها عنبسة ( قال : سألته عن الرجل لا يدرى ركعتين ركع أم واحدة أو ثلاثا قال : يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرأ بفاتحة الكتاب ، ويسجد سجدتي السهو ) . « 3 »
وهذه الرواية غير معمول بها ، فلا يمكن التعويل عليها .
المورد الثامن :
في ما لم يدر كم صلّى ، والدال عليه الرواية الّتي رواها علي بن يقطين ( قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يدرى كم صلّى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا ؟ قال : يبنى على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهّد تشهدا خفيفا ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 9 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 13 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 24 من الباب 1 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 6 من الباب 15 من أبواب الخلل من الوسائل .