المورد الثالث :
ما إذا شك بين الثلاث والأربع وذهب وهمه إلى الأربع ، والدال عليه من الروايات ، الرواية الّتي رواها حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( قال : إذا كنت لا تدرى ثلاثا صليت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ، ثمّ صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث ، فقم فصل الركعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ، ثمّ اسجد سجدتي السهو ) . « 1 »
المورد الرابع :
وجوبهما لما إذا شك وذهب وهمه إلى الثالثة ، والدال عليه الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم ( أنّه روى : إن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فصل ركعة ، واسجد سجدتي السهو بغير قراءة الخ ) . « 2 »
وفي هذه الموارد الثلاثة الأخيرة روايات ثلاثة دالة على وجوب سجدتي السهو في صورة الشّك إذا ذهب الوهم إلى التمام ، أو إلى الرابعة ، أو إلى الثالثة ، ولكن هذه الروايات غير معمول بها ، فلا تجب سجدتا السهو في هذه الموارد .
المورد الخامس :
في الشّك بين الاثنتين والأربع ، والخبر الدال عليه الرواية التي رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثمّ سلّم ، واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثمّ سلم بعد هما ) . « 3 »
والرواية الّتي رواها بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : قلت له : رجل شك ، فلم يدر أربعا صلّى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ،
و
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 9 من الباب 10 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 8 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل .