سلّم بعد هما ) . « 1 »
[ الرواية ] الثانية :
ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا لم تدر خمسا أم أربعا فاسجد السجدتى السهو بعد تسليمك وأنت جالس ، ثمّ سلّم بعد هما ) . « 2 »
[ الرواية ] الثالثة :
ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا ) . « 3 »
وفي هذه الرواية كلام من حيث قوله فيها ( أم نقصت أم زدت ) يأتي إن شاء اللّه .
والحكم بوجوب سجدتي السهو في الشّك بين الأربع والخمس يكون مشهورا عند الأصحاب
المورد الثاني :
وجوب سجدتي السهو في ما ظن بالتمام سواء كان في بين الثلاث والأربع ، أو في غيره .
ويدلّ عليه ما رواها إسحاق بن عمار ( قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة : فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟
قلت : نعم ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 14 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 14 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 4 من الباب 14 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 2 من الباب 7 من أبواب الخلل من الوسائل .