عدم وجوبهما لو تذكر قبل الركوع ، وتدلّان أيضا على عدم وجوب سجدتي السهو في القيام في موضع القعود ، لأنه مع فرض قيامه وعدم جلوسه للتشهد لو تذكر قبل الركوع نسيان التشهد ، لم يجب سجدتي السهو ( وأيضا تدلّان على عدم وجوبهما لترك تسبيحات الأربع ، أو القراءة بناء على التخيير في الثالثة والرابعة بينهما ولا في ترك أبعاضها ، لأنّه مع اتفاق تذكر نسيان التشهّد بعد التسبيح ، أو أثنائها كثيرا ما ومع ذلك لم يتعرض ولم يفصّل بين التذكر قبل قراءة التسبيح وبعده ، بين عدم وجوب سجدتي السهو ووجوبهما ، بل قال بقول مطلق لم يجب سجدتي السهو ، فمن عدم الفصل ، نكشف عدم وجوبهما لترك التسبيح ، بل لترك القراءة أيضا ) .
ومثل روايتين اللّتين في التشهد أيضا وهما تدلّان على عدم وجوب سجدتي السهو لو تذكر نسيان التشهّد قبل الركوع ، كما بينا في الروايتين السابقتين ( وكذلك تدلّان على عدم وجوبهما في القيام موضع القعود ، وفي ترك التسبيح ، أو القراءة على ما بينا في الروايتين السابقتين ) . « 1 »
ومثل الرواية المذكورة في هذا الباب ، بناء على حملها على كون تذكر نسيان التشهد قبل الركوع ، فدلالتها على هذا الحمل تكون على عدم وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة ، أوضح من غيرها من الروايات ، للتصريح فيها بعدم سجدتي السهو في نسيان التشهد . « 2 »
ومثل رواية محمّد بن علي بن أبي حمزه الدالة على عدم وجوب سجدتي السهو لو تذكر نسيان التشهّد قبل ركوع الركعة الثالثة ، وأنّه لو تذكر نسيانه
هامش
( 1 ) - الرواية 1 و 3 من الباب 9 من أبواب التشهّد من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 4 من الباب 9 من أبواب التشهّد من الوسائل .