تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بل بمجرد ترك القعود وان لم يتحقّق القيام يجب سجدتي السهو كل محتمل . ( وان كنا قائلا بوجوبهما في هذا المورد كان اللازم بيان حكم هذه الفروع ولكن بعد عدم وجوبهما في هذا المورد أصلا بل استحبابهما فلا حاجة إلى إطالة الكلام ) .

المورد السادس [ لوجوب سجدتي السهو ]

من الموارد الّتي تجب سجدتي السهو في السهو المساوق للجهل المركب أعنى : السهو المصطلح هو وجوبهما للقراءة سهوا في موضع التسبيح ، وللتسبيح نسيانا في موضع القراءة ، على ما يظهر من رواية واحدة ، وهي الرواية الّتي رواها عمّار الساباطي ، وهي مشتملة على فقرات ، ومن جملة فقراتها هي الفقرة الّتي يستفاد منها هذا الحكم حيث إنّ عمار يروى أنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام ( عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرات ، فعليك سجدتا السهو ) . « 1 »

[ في ذكر رواية عمار الساباطي ]

ونحن نذكر تمام الرواية الآن إن شاء اللّه تتميما للفائدة ، لأنّ صاحب الوسائل ره كما هو دابه ، قطعها ، ونقل فقراتها متفرقة ، كما ترى أن الفقرة المذكور نقلها في الباب 32 من أبواب الخلل وذكر الشيخ رحمه اللّه هذه الرواية في أبواب الزيادات من التهذيب في أحكام السهو في صفحة 237 . وهي هذه عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى الساباطي ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ فقال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 32 من أبواب الخلل من الوسائل .