الموضع الثاني :
القيام في موضع القعود للتشهد الثاني نسيانا ، وهل القعود في الموضعين واجب مستقل في مقابل التشهد ، أو يكون شرطا للشهد ، يظهر من العامة ان القعود واجب مستقل بعد الركعة الثانية والرابعة ، ولهذا يوجبونه حتّى من لم يجب منهم ، وامّا عندنا فالجلوس شرط في التشهد .
الموضع الثالث :
القيام في موضع الجلوس الواجب بين السجدتين من كل ركعة نسيانا ، فان الجلوس واجب خلافا لأبي حنيفة ونسيان هذا الجلوس والقيام موضعه نادر ، لأنه يتفق نسيان الجلوس بان يرفع المصلّى رأسه من السجدة الأولى وبدون تحقّق جلوس ما يهوى إلى السجدة الثانية ولكن القيام في هذا الموضع نسيانا نادر .
الموضع الرابع :
القيام نسيانا موضع الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة المسمّى بالجلسة الاستراحة ، ووجوب الجلسة الاستراحة محل خلاف عندنا وعند العامة ، فهذه أربعة مواضع يمكن ان ينسى المصلّى فيقوم المصلّى في موضع الجلوس .
وهل وجوب سجدتي السهو في القيام موضع القعود والقعود موضع القيام على تقدير وجوبهما يكون من باب وقوع النقص في الصّلاة أو من باب وقوع الزيادة فيها ، فمن قام في موضع القعود يجب عليه سجدتي السهو من باب وقوع نقص في الصّلاة لأجل تركه القعود نسيانا أو لأجل زيادة القيام في غير موضعه نسيانا .
وهل يكون وجوبهما في خصوص فرض عدم أحدهما ووجود الآخر أم لا مثلا يجب سجدتي السهو إذا نسي القعود وقام في موضعه أو العكس أو لا يلزم ذلك ،