ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبنى على صلاته متى ما ذكر ، ويصلّى ركعة ، ويتشهد ، ويسلم ، ويسجد سجدتي السهو ، وقد جازت صلاته ) . « 1 »
وما رواها العيص قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منه ، ثمّ ذكر أنّه لم يركع ، قال : يقوم ، فيركع ، ويسجد سجدتين « 2 » . « 3 »
وهل وجوب سجدة السهو في السّلام في غير محله يكون من باب خصوصية في زيادة السلام ، أو يكون ذلك من باب كون السّلام في غير محله نسيانا موجبا لهما من باب كونه من أفراد الكلام الصادر نسيانا ، فهو بحث اخر .
المورد الخامس [ لوجوب سجدتي السهو ]
من الموارد الّتي قيل فيه بوجوبهما في السهو المقارن للجهل المركب ، هو وجوبهما للقيام في موضع القعود وبالعكس ، وفي وجوبهما فيهما خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على هذا الحكم روايتان .
[ في ذكر الروايات المربوطة بهذا المورد ]
الأولى :
ما رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار ( قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام ؟ قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان ) . « 4 »
الثانية :
ما رواها عمار بن موسى الساباطي ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) - الرواية 14 من الباب 3 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 8 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - أقول : ويحتمل كون وجوب السجدة في الرواية الثانية والثالثة من باب نفس الشّك كما يكون كذلك في الشّك بين الأربع والخمس ، ولا ظهور لهما في كون وجودهما مسببا عن زيادة السلام ، وعلى هذا تكونان غير معمول بهما . ( المقرّر ) .
( 4 ) - الرواية 1 من الباب 32 من أبواب الخلل من الوسائل .