تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وبعبارة أخرى تعرضت لوجوبهما في وجود ما يلزم عدم وجوده ، أو عدم ما يلزم وجوده ، وبعضها لوجوبهما في ما إذا طرأ للمصلّى السهو المقارن للجهل البسيط أعنى : الشك ، وفي هذا القسم تعرض بعضها لما يكون أحد طرفي الشّك أقوى من طرفه الآخر ، وبعبارة أخرى يكون أحد طرفيه الظن والاخر الوهم ، وبعضها تعرض لوجوبها في الشّك المساوى طرفاه .

[ في ذكر الاخبار المربوطة بالقسم الاوّل ]

أمّا الروايات المربوطة بالقسم الأوّل أي : وجوب سجدتي السهو في السهو المقارن للجهل المركب ، فكما قلنا سابقا ورد في موارد :

المورد الأوّل :

وجوبهما للتكلم الصادر سهوا ، ويدل عليه روايات :

[ الرواية ] الأولى :

ما رواها ابن أبي يعفور ( الواردة في الشّك بين الاثنتين والأربع ، وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام فيها : وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ) . « 1 »

[ الرواية ] الثانية :

ما رواها عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وفيها قال : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمّ ذكر قبل أن يقدّم شيئا ، أو يحدث شيئا ، فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلم بشيء ) . « 2 »

[ الرواية ] الثالثة :

ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصّلاة ( يقول : أقيموا صفوفكم ) قال : يتم صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين ) . « 3 »
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 23 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 1 من الباب 4 من أبواب الخلل من الوسائل .