للفساد ، لأنهم يفهمون أنك تشهدت ، والحال أن بعضهم مخالف لذلك ، كما أنّه لا يبعد كون الرواية « 1 » الدالة على عدم تشهد فيها ، صادرة على وجه التقية لأنّ بعضهم لا يقولون بالتشهد وأمّا ما هو الحق عندنا فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
الثانية :
يظهر من العامة وجوب تكبيرة الاحرام قبلهما ، وليس في طرقنا ما يدل على ذلك ولا وجه لاعتبارها فيهما لأنها افتتاح الصّلاة ، فلا وجه لاعتبارها فيهما .
الثالثة :
يظهر من بعض العامة أن فيهما أربع تكبيرات عند الخفض إلى السجدة الأولى والرفع عنها ، والخفض إلى الثانية والرفع عنها ، وليس في طرقنا ما يدل على ذلك .
الرابعة :
لا يرد ذكر في كلمات العامة عن الذكر فيهما ولكن في طرقنا ورد ما يدلّ عليه ، ويأتي إن شاء اللّه هذا كله يكون بعض جهات راجعة إلى السجدة السهو نتعرض لها إن شاء اللّه .
فالكلام في سجدتي السهو يقع في جهتين الجهة الأولى في موجباتهما ، والجهة الثانية في كيفيتهما .
أمّا الكلام في الجهة الأولى فموجباتهما على ما قيل أو ينبغي أن يقال أمور ولكن قبل التعرض لما هو المختار في هذه الموارد نذكر الأخبار المربوطة بموجبات سجدتي السهو ، ثمّ المختار في كل مورد فنقول بعونه تعالى : بأن الأخبار المربوطة بالباب بعضها تعرضت لوجوب سجدتي السهو في السهو المقارن للجهل المركب ،
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 20 من أبواب الخلل من الوسائل .