تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المقارن للجهل المركب في موارد

[ في ذكر موجبات سجدتي السهو ]

فنقول موجبات سجدتي السهو أمور :

الأوّل :

كما قلنا في الشّك بين الأربع والخمس كما هو المشهور .

الثاني :

في نسيان التشهّد الأوّل كما هو المشهور أيضا .

الثالث :

في نسيان سجدة واحدة على ما هو المشهور أيضا .

الرابع :

في التكلم ناسيا كما هو المشهور أيضا .

الخامس :

السّلام في غير محله .

السادس :

في القيام في موضع القعود وبالعكس وهو محل الخلاف .

السابع :

في القراءة موضع التسبيح وبالعكس .

الثامن :

في كل زيادة ونقيصة ، ولا شهرة على هذه الأخيرة وإن كان قائل بوجوبها ، أو بالاحتياط فيهما .

[ في بعض الخصوصيات الراجعة إلى السجدتي السهو ]

هذا كله في موجبات سجود السهو عند العامة والخاصة ، وأمّا في كيفيتهما فلا خلاف بين العامة والخاصة في كون المعتبر سجدتين ، ولكن خلاف في خصوصياتهما الأخرى .

أحدها :

في اعتبار التشهّد والسلام فيهما وعدمه فالعامّة بعضهم يقولون بعدم تشهد وسلام فيها ، وبعضهم بأن لها التشهّد لا السلام ، وبعضهم بالعكس ، وبعضهم بأنه إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لا ، وبعضهم بأنّه إن سجد قبل السّلام لم يتشهد ، وإن سجد بعد السّلام يتشهد . ومن مراجعة أقوالهم في هذا الباب ربما يستفاد أن قوله عليه السّلام في بعض الروايات ( يتشهد تشهدا خفيفا ) يكون نظره عليه السّلام إلى أنّه لا تطل التشهّد حتّى يصير