المقارن للجهل المركب في موارد
[ في ذكر موجبات سجدتي السهو ]
فنقول موجبات سجدتي السهو أمور :
الأوّل :
كما قلنا في الشّك بين الأربع والخمس كما هو المشهور .
الثاني :
في نسيان التشهّد الأوّل كما هو المشهور أيضا .
الثالث :
في نسيان سجدة واحدة على ما هو المشهور أيضا .
الرابع :
في التكلم ناسيا كما هو المشهور أيضا .
الخامس :
السّلام في غير محله .
السادس :
في القيام في موضع القعود وبالعكس وهو محل الخلاف .
السابع :
في القراءة موضع التسبيح وبالعكس .
الثامن :
في كل زيادة ونقيصة ، ولا شهرة على هذه الأخيرة وإن كان قائل بوجوبها ، أو بالاحتياط فيهما .
[ في بعض الخصوصيات الراجعة إلى السجدتي السهو ]
هذا كله في موجبات سجود السهو عند العامة والخاصة ، وأمّا في كيفيتهما فلا خلاف بين العامة والخاصة في كون المعتبر سجدتين ، ولكن خلاف في خصوصياتهما الأخرى .
أحدها :
في اعتبار التشهّد والسلام فيهما وعدمه فالعامّة بعضهم يقولون بعدم تشهد وسلام فيها ، وبعضهم بأن لها التشهّد لا السلام ، وبعضهم بالعكس ، وبعضهم بأنه إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لا ، وبعضهم بأنّه إن سجد قبل السّلام لم يتشهد ، وإن سجد بعد السّلام يتشهد .
ومن مراجعة أقوالهم في هذا الباب ربما يستفاد أن قوله عليه السّلام في بعض الروايات ( يتشهد تشهدا خفيفا ) يكون نظره عليه السّلام إلى أنّه لا تطل التشهّد حتّى يصير