وسلم ثمّ انقلب شكه بالشّك بين الاثنتين والأربع .
الصورة السادسة عشرة :
ما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ، ثمّ انقلب شكه إلى الشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع .
الصورة السابعة عشرة :
ما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وسلم ، ثمّ انقلب شكه بالشّك بين الثلاث والأربع .
الصورة الثامنة عشرة :
ما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وسلم ، ثمّ انقلب شكه بالشّك بين الاثنتين الثلاث والأربع .
الصورة التاسعة عشرة :
ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ، ثمّ انقلب شكه بالشّك بين الاثنتين والأربع .
الصورة العشرون :
ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ، ثمّ انقلب شكه بالشّك بين الثلاث والأربع .
فما نقول في هذه الصور الستة الأخيرة ، هل نقول كما قال بعض : بأن الشّك الأوّل قد زال ، والشك الثاني يكون بعد الفراغ ، فلا يجب عليه صلاة الاحتياط ، ولا تبطل صلاته ؟ أو نقول كما قال بعض الأعاظم ره : من أنّه بعد وقوع السّلام بعد البناء على الأكثر فلا يكون السّلام الجزء الأخير من الصّلاة حتّى يكون الصور مورد إجراء قاعدة الفراغ ، ولا يكون مورد شمول الشّك قبل الفراغ ، فلا بدّ من ضمّ نقص المحتمل بحسب الشك الثاني موصولة لا مفصولة ؟ أو نقول : بأنّه لا بدّ من عمل الشّك اللاحق لا الشاك الزائل ، فيعمل في الصورة الأولى من الصور الستة ، عمل الشّك بين الاثنتين والأربع ، وهكذا في سائر الصور ؟
[ الكلام في الصور المذكورة ]
اعلم أن في كل هذه الصور باعتبار الشّك الزائل والشك الحادث جامعا باعتبار ايجاب الشّك الزائل وكذا الشّك الحادث لصلاة الاحتياط ، وكما قلنا سابقا