ركعة موصولة .
الصورة الثانية عشرة :
ما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمّ بنى على الأربع وسلم ، ثمّ انقلب شكه بالشّك بين الاثنتين والثلاث .
الصورة الثالثة عشرة :
ما إذا شك بين الثلاث والأربع ثمّ انقلب شكه بعد ما بنى على الأربع وسلم بالشّك بين الاثنتين والثلاث .
الصورة الرابعة عشرة :
ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ، ثمّ انقلب شكه بالشّك بين الاثنتين والثلاث .
ففي كل هذه الصور اى الصورة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة يعمل عمل الشّك بين الاثنتين والثلاث أعنى : إتيان ركعة عن قيام ، أو ركعتين عن جلوس مفصولة ، وتصح الصّلاة ، ووجه ذلك أنّه بعد انقلاب شكه في كل هذه الصور بين الاثنتين والثلاث فهو يعلم بوقوع سلامه في غير محله يقينا ، فهو يعلم بعدم كونه بعد الفراغ ، ويعلم بكون شكه حال الصّلاة وقبل الفراغ ، فيجب عليه البناء على حكم الشّك بين الثلاث والأربع فكما أنّه لو لم يسلم ، وانقلب شكه من إحدى هذه الصور بالشك بين الاثنتين والثلاث كان عليه أن يعمل بحالته الفعلية أي : العمل بحكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، كذلك في هذه الصور لعلمه بوقوع السّلام في غير محله ، وكون الشك قبل الفراغ ، ففي هذه الصور لا يجرى ما قال بعض الأعاظم رحمه اللّه من ضمّ ما احتمل نقصه من الركعة موصولة ، والإشكال في كونه مورد إجراء قاعدة الفراغ ، وفي كونه مورد قاعدة الشّك قبل الفراغ ، لما قلنا من العلم بعدم الفراغ ، لعلمه بوقوع السلام في غير محله ، هذا كله أربعة عشر صورة وقد عرفت عدم مجال لما قاله رحمه اللّه بل الحق فيها ما قلنا لك .
الصورة الخامسة عشرة :
ما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع