تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فلا بدّ له من البناء على الأكثر وإتيان ركعة أخرى أي : الرابعة ، ثمّ يتشهّد ويعمل عمل الشّك بين الاثنتين والثلاث .

الصورة الخامسة :

ما إذا شك بين الاثنتين والأربع وسلم ، ثمّ انقلب شكه بالشك بين الأربع والخمس .

الصورة السادسة :

ما إذا شك بين الثلاث والأربع فسلم ، ثمّ انقلب بين الأربع والخمس .

الصورة السابعة :

ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب بين الأربع والخمس . ففي هذه الصور أعنى : الخامسة والسادسة والسابعة حيث إن الشاك يعلم بعدم نقص في صلاته ، ويحتمل زيادة ركعة ، فلا يجب عليه عمل من صلاة الاحتياط ، لأنّ الشّك الأوّل زال ، والشك الثاني بعد الفراغ الواقعي مسلّما ، نعم هنا كلام من حيث وجوب سجدتي السهو عليه وعدمه ، قد يقال : بوجوبه لأنها تجبان في الشّك بين الأربع والخمس ، ولكن الظاهر عدم وجوبهما لأنّه بعد كون الشّك بين الأربع والخمس حادثا بعد الفراغ ، فلا يعتنى بهذا الشك ، فلا يترتب عليه ما هو اثره من سجدتي السهو .

الصورة الثامنة :

ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الأكثر وأتى بالرابعة وسلم ، ثمّ انقلب بالشّك بين الأربع والخمس بحسب حاله السابق ( أعنى : مع قطع النظر عن ضم الركعة بعد شكه الأوّل : فلو نظر إلى حاله السابق شاك فعلا بين الأربع والخمس لا باعتباره الفعلي ، لأنّ بحسب حاله الفعلي بعد كون شكه السابق فعلا بين الأربع والخمس فباعتبار حالته الفعلي شاك بين الخمس والسّت ، لأنّه بعد شكه الأوّل أتى بركعة ، فقولنا بأنّه انقلب بالشّك بين الأربع والخمس باعتبار حالته