تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

الثالثة :

ما رواها الشّيخ باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر ، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ( قال : سألته عن الرجل يصلّى خلف الإمام لا يدرى كم صلّى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا ) . « 1 »

الرابعة :

ما رواها هذيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبى ؟ فقال : نعم ، ألا ترى إنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه ، فهو مثله ) . « 2 »

[ في توضيح المسألة ]

هذا كله الروايات الّتي يمكن كونها مربوطة بالمسألة ولتوضيح المطلب نذكر لك مقدمة ، وهي أن المعنون عند علماء الاسلام من العامة والخاصة ، يكون مسائل ثلاث بالنسبة إلى السهو المساوق للجهل المركب من حيث سجود السهو في الجماعة على ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 3 » : الأولى : إذا سها خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه ، وكان وجوده كعدمه ، وفي هذه المسألة لا يكون خلاف تقريبا لا بين الخاصة ولا العامة إلا ما عن مكحول الشامي فإنّه قال : إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو . الثانية : إذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ساهيا وفيها خلاف في الجملة . الثالثة : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة ، أو ما زاد عليها ، ثمّ سها الإمام بقي عليه ، فإذا سلم الإمام وسجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه .
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 24 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 9 من الباب 24 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 3 ) - الخلاف ، ج 1 ، ص 463 ، مسأله 206 وص 264 مسأله 208 .