[ في ذكر الروايات المربوطة بسهو الامام والمأموم ]
وأمّا الأخبار :
الأولى :
ما رواها ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، وليس على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة ) . « 1 »
وهل المراد من السهو هو السهو المصطلح المقارن بجهل المركب ، أو السهو المقارن للشك وجهل البسيط ، أو كليهما ؟
الثانية :
ما رواها إبراهيم بن هاشم في نوادره ( إنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام يصلى بأربع نفر أو خمس ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلّوا أربعا ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم ) . « 2 »
وهذه الرواية روى الكليني رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فهما رواية واحدة ، ولم يذكر في نوادر إبراهيم بن هاشم أنّه عمن يرويها ، وعلى ما رواها الكليني ينقل يونس الرواية عن رجل لم
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 24 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 8 من الباب 24 من أبواب الخلل من الوسائل .