تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
والرابعة حال الركوع ومثل هذه الصورة ما إذا شك بين الأربع والخمس بعد الركوع ، أو في السجدة الأولى أو بين السجدتين ، نعم في السجدة الأخيرة كلام ربما يقال : بالفرق بين الشّك فيها وفي غيرها من أبعاض الركعة ، هذا تمام الكلام في هذه المسألة من الشّكوك المنصوصة الشّك بين الثلاث والأربع ، والكلام فيه في مقامين : الأوّل في أنّه هل يصح الصّلاة بالبناء على الأكثر وإتيان نقص المحتمل من الركعة مفصولة ؟ الثاني في كيفية إتيان نقص المحتمل هل هو الركعة عن قيام متعينا ، أو التخيير بين الركعة عن قيام وركعتين عن جلوس ؟ فنذكر أخبار الباب حتّى يظهر لك الحق في كلا المقامين ، فنقول بعونه تعالى : الرواية الأولى : ما رواها أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبى العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ( إلى أن قال ) وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ) . « 1 » تدلّ بظاهرها لو كنّا وهذه الرواية على البناء على الأربع والانصراف وركعتين بعد الصّلاة لأنه قال ( فانصرف ، وصلّ ركعتين وأنت جالس ) . الثانية : الرواية 4 من الباب المذكور ، الثالثة : الرواية 5 من الباب المذكور ، الرابعة : الرواية 6 من الباب المذكور ، الخامسة : الرواية 3 من الباب المذكور ، وهي تدلّ على إتيان ركعة عن قيام لجبر نقص الركعة المحتملة بناء على حملها على إتيان ركعة مفصولة كما هو مذهب
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 10 من أبواب الخلل من الوسائل .