تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

الثالث منها الشكّ بين الأربع والخمس

وحكمه وجوب البناء على الأربع ووجوب سجدتي السهو لدلالة روايات :

[ في ذكر الروايات الدالّة في المورد ]

الأولى : ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كنت لا تدرى أربعا صلّيت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلم بعدهما . « 1 » الثانية : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدها . « 2 » قدر المتيقن من صور الشك بين الأربع والخمس هو الشكّ بينهما بعد اكمال الركعة . ومنها الشك بينهما قبل الركوع من الركعة المرددة بين الرابعة والخامسة قد قال بعض في هذه الصورة بانّه يجلس فينقلب شكّه إلى الثلاث والأربع فيعمل عمل الشاك بينهما ويزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام . ومنها الشك بينهما في حال الركوع يمكن ان يقال في وجه صحّة الصّلاة في ما نحن فيه : بأن يعمل عمل الشّك بين الثلاث والأربع من إتيان ركعة عن قيام أو ركعتين من جلوس بعد الصّلاة ، وعمل الشك بين الأربع والخمس من إتيان سجدتي السهو ويتم الصّلاة بأن يأتي بما بقي من الركعة من السجدتين والتشهد والسلام ، ثمّ يعمل عمل الشكين وتصح الصّلاة . أمّا عمل الشّك بين الثلاث والأربع لأنّه بعد كونه حال الركوع شاكا في أن ما
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 14 من أبواب الخلل في الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 14 من أبواب الخلل في الصّلاة من الوسائل .