تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الثاني : منها ما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أو ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلّى ركعتين من قيام ويسلّم ثم يصلّى ركعتين من جلوس ويسلّم فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة والّا تمّت الأربع . « 1 » الثالث : منها قال وقد روي أنّه يصلّى ركعة من قيام وركعتين وهو جالس « 2 » قال صاحب الوسائل قال ابن بابويه ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ فهو مصيب وعن فقه الرضوي قال وان شككت فلم تدر اثنتين صلّيت أو ثلاثا أو أربعا فصل ركعة من قيام وركعتين من جلوس . لا يمكن التمسك لما قاله الصدوق رحمه اللّه برواية فقه الرضوي لمّا قلنا من أن انتسابه إلى جنابه عليه السّلام لم يثبت . وكذا لا يمكن التمسّك برواية أبي إبراهيم لانّ في النسخ المصححة ذكر لفظ عليه السّلام بعد أبى إبراهيم وان كان في الوسائل حذف لفظ عليه السّلام وهذا موجب لعدم الاعتماد وعلى هذه الرواية . فلم يثبت في المقام ما يدل على فتوى الصدوق من كونه مخيرا بين الركعتين من قيام وركعتين من جلوس وبين ركعة قائما وركعتين جالسا . والأحوط تقديم الركعتين قائما ثمّ ركعتين جالسا .
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 13 من أبواب الخلل في الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 13 من أبواب الخلل في الصّلاة من الوسائل .