تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
من هنا يظهر لك ان ما يظهر من كلام بعض الفقهاء رحمه اللّه كصاحب المدارك رحمه اللّه بل وصاحب الجواهر رحمه اللّه من عدم كون جامع بين السهو والشك ليس في محله لما ذكرنا من وجود الجامع بينهما .

[ في انّ الكلام في الشّك يقع في موردين ]

إذا عرفت ذلك نقول إن الكلام في الشك يقع في موردين :

المورد الأول في الشكوك المنصوصة وهي خمسة

الأول منها الشك بين الاثنتين والأربع

فحكمه وجوب البناء على الأربع وجعل الركعة المردّدة بين الثانية والرابعة الركعة الرابعة ويتشهد ويسلم بعدها ويتمّ الصّلاة ثمّ يصلّى بعد الصّلاة ركعتين وقائما وهذا الحكم من متفردات الامامية ولا يقول به العامة بل بنائهم على الأقل بمقتضى عدم الاتيان بالزائد على الاثنين .

[ في ذكر الروايات الدالّة في المقام ]

والدال على حكمها روايات : الأولى : ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلّم ثم صلّ ركعتين واربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ نتشهد وتسلم فان كنت انّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وان كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة . « 1 » الثانية : ما رواها ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلّى ركعتين واربع
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 124 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني