تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهد ويسلّم وان كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة وأن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام أربعة وان تكلّم فليسجد سجدتي السهو . « 1 » الثالثة : ما رواها زرارة عن أحدهما عليه السّلام في حديث قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه . « 2 » الرابعة : ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربعة قال يسلّم ثمّ يقوم فيصلّى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء « 3 » .

الثاني منها الشك بين الاثنين والثلاث والأربع

فحكمه على المشهور أنّه يجب على المصلّى البناء على الأكثر واتمام الصّلاة ثمّ الاتيان بركعتين قائما وركعتين جالسا وأن حكي عن الصّدوق رحمه اللّه التخيير بين ما قلنا وبين ركعة قائما وركعتين جالسا فنذكر الأخبار الواردة في الباب .

[ في ذكر الروايات الدالّة في الباب ]

الأول : منها ما رواه الصّدوق رحمه اللّه باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلّى ركعة من قيام ثمّ يصلّى ركعتين وهو جالس . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 11 من أبواب الخلل في الصّلاة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 3 من الباب 11 من أبواب الخلل في الصّلاة من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 1 من الباب 13 من أبواب الخلل في الصّلاة من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 125 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني