حكى فيه العلّامة في التذكرة الاجماع . « 1 »
ويدلّ على جواز التساوي مضافا إلى دعوى الاجماع صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم أن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه « 2 » .
وحسنة زرارة عن الصادق عليه السّلام قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجلان يكون جماعة فقال نعم ويقول الرجل عن يمين الامام . « 3 »
ودلّت الروايتان على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام وقول ابن إدريس في السرائر « 4 » باعتبار تأخر المأموم مطلقا وكذا قول صاحب الحدائق « 5 » بوجوب التأخر إذا كانوا متعدّدين والمساوا إذا كان واحدا مخالف للشهرة .
واعلم انّ بعض العامّة أعتبر في الجماعة أمرا اخر وهو تتميم الصّفوف وعدم تشكيل صفّ قبل تماميّة الصّف المتقدّم ولا دليل عليه .
وامّا قول بعض متأخرينا من اعتبار متابعة الامام في الافعال بل الأقوال نتكلم فيها إن شاء اللّه .
الرابع من شرائط الجماعة : عدم علوّ الامام على المأموم
من الأمور المعتبرة في الجماعة عدم علوّ الامام على المأمومين يعنى مكانه أمّا
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام ، ج 4 ص 330 .
( 2 ) - الرواية 1 من الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 4 ) - السرائر ، ص 61 .
( 5 ) - الحدائق الناصرة ، ج 11 ص 114 .