كونه على غير القبلة . ( وعلى كونه كافرا .
وبعضها يدلّ على لزوم الاستيناف على المأموم وهو رواية السكوني فيما لو صلّى رجلان وادعى كل منهما المأموميّة للاخر فهو في هذا المورد الخاص فمورد وجوب الاستيناف غير مورد عدم وجوب الاستيناف ويمكن ان يقال بان مفاد الطائفة الأولى وهي ما دل على عدم وجوب إعادة الصّلاة على المأموم لو انكشف بعد الصّلاة الاخلال ببعض الشروط هو كون منشأ عدم وجوب الإعادة من باب ان ما يتقوّم به الجماعة وهو وجود الامام ومن يكون متبوعا في هذه الصّلاة وحافظا للاجتماع وكالرئيس والأمير لهم موجود على الفرض وانما فقد بعض شرائطه لأنه في جميع صور المنصوصة يكون الصّلاة مع الامام غاية الأمر هي فاقده لبعض الشرائط فمن شرائطها ان يكون مسلما وعلى الطهارة وعلى القبلة فهو اى ففيما انكشف كونه كافرا فاقدا الشرط الأول وفيما انكشف كونه على غير طهارة فاقدا للشرط الثّاني وفيما انكشف كونه على غير القبلة فاقدا للشرط الثالث والا فالجماعة تكون مع الامام في كل الفروع .
والمفاد الطائفة الثانية فهو وجوب الإعادة والاستيناف فيما تداعى المأمومية كل من الرجلين هو كون ذلك لأجل عدم كون الجماعة مع الامام وكونها فاقدة لمقوّمها لا لبعض الشرائط فيقال بأنه يستفاد من مجموع الطائفتين .
ان في كل مورد انكشف بعد الفراغ من صلاة الجماعة كون الجماعة فاقدة لمّا هو مقومها نحكم باستيناف الصّلاة وهو عدم وجود امام لها أصلا وهو مفاد الطائفة الثانية اىّ رواية السكوني وانّه في كل مورد انكشف بعد الصّلاة كونها فاقدة لشرط من شرائط الجماعة مع تحقق ما هو مقوم لها فيقال لعدم طهارة الامام أو كونه على
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 115
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١١٥