غير القبلة أو كونه كافرا بصحة صلاة المأموم وهو مفاد الطائفة الأولى فعلى هذا لا خصوصية لمّا ذكر في النصوص من تبيين كون الامام كافرا أو على غير طهر أو على غير القبلة بل يتعدى إلى غيرها مما يكون من الشرائط مع تحقق ما هو مقوّم الجماعة بإلقاء الخصوصية .
واما في خصوص رواية زرارة فيحتمل ان يكون المراد من قول أبى جعفر عليه السّلام في بعض فقراتها ( فليس تلك لهم بصلاة ) هو نفى أصل الصلاتية أعم من الجماعة والفرادى فعلى هذا يعارض مع قوله عليه السّلام في فقرتها الأخرى ( فليس ذلك الامام لهم بامام ) .
وأمّا مقتضى القاعدة فكما قلنا في اخر بحث العدالة في صورة تبين كون الامام فاسقا هو الاجزاء على ما قلنا في الأصول من أنّه إذا كان لسان الأمارة والأصل الفرديّة لمدلولها فيوسّع موضوع الدّليل الاوّل بايجاد فرد اخر له مثلا كون ما بين المشرق والمغرب قبلة يوجب كون الاستقبال المذكور بحكم الاستقبال إلى الكعبة وله فردان . هذا تمام الكلام في شرائط الجماعة .
الثالث من شرائط الجماعة : عدم تقدّم المأموم على الإمام قال
صاحب المدارك بعد قول المصنّف ( لا يجوز ان يقف المأموم قدّام الامام ) هذا قول علمائنا ووافقنا عليه أكثر العامة لانّ المنقول من فعل النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة عليه السّلام امّا نقدم الامام أو تساوى الموقفين فيكون الاتيان بخلافه خروجا عن المشروع ولانّ المأموم يحتاج مع التقدم إلى استعلام حال الامام بالالتفات إلى ما ورائه وذلك مبطل .
ومقتضى العبارة جواز المساواة بينهما في الموقف وبه قطع أكثر الأصحاب
و