تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فيما تقتضيه القاعدة اما الكلام فيما يقتضيه النصوص . فنقول ان لسان النصوص الواردة يكون مختلفا فمن بعض الروايات الواردة فيما إذا تبين كون الامام كافرا أو على غير القبلة أو على غير طهر يستفاد صحّة صلاة المأموم . ويمكن ان يقال بدلالة قوله أبى جعفر عليه السّلام في رواية زرارة الواردة في الحائل الّتي تقدم الكلام فيها في المسألة السابقة في أحد فقراتها وهو قوله عليه السّلام ( إذا صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ) على صحة أصل الصّلاة وعدم وقوعها جماعة بناء على كون هنا فعلى قوله عليه السّلام فليس ذلك الامام لهم بامام وفي قبال ذلك يستفاد من بعض النصوص عدم صحة أصل صلاة المأموم أيضا ولزوم استينافها لو انكشف بعد الفراغ عنها كونها فاقدا لشرط من شرائط المعتبرة في صلاة الجماعة مثل ما ورد في رحلين صليا معا ثم بعد الفراغ عنها يدعى كل منهما انه ائتم واقتدى بالآخر وهي الرواية 1 من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة فقال علي عليه السّلام ( صلاتهما فاسدة وليستأنفا ) وما ورد في بعض فقرات رواية زرارة الواردة في بيان مانعية الحائل والفصل بأزيد ممّا لا يتخطّى فقال أبو جعفر عليه السّلام فيها ( إذا صلى قوم بينهم وبين الامام ستره أو جدار فليس تلك لهم بصلاة ) وكذا قال عليه السّلام فيها ( واىّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة امام وبينهم وبين الصفّ الّذي تقدّمهم قدر لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ) بناء على كون المراد من نفى الصلاتية نفى أصل طبيعة الصلاة لا خصوص وصفّ الجماعة هذا حال الروايات فما نقول في المقام يمكن انّ يقال بالنسبة إلى غير رواية زرارة بأنّه لا تعارض بين الروايات لان بعضها يدل على صحة صلاة المأموم لو انكشف عدم كون الامام على طهارة أو على