تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
كما أنّه لا يمكن طرحها من جهة اضطراب المتن بل لا بدّ من الأخذ بمقدار المتيقن وهو ان الامام إذا قام على الدكان وأو السقف والمأمومين على الأرض ليست صلاتهم بصحيحة ولا يخفى أنّ مثل الدّكان والسقف ملحوظة فيها ثلاثة أمور : الأوّل : كونهما مشتملان على البناء . الثاني : كون ارتفاعهما عن الأرض دفعيّا . الثالث : كون ارتفاعهما بحسب الوضع أزيد من مقدار إصبع بكثير . أمّا الامر الاوّل فلا مدخلية له بنظر العرف لانّه لا فرق بنظرهم في كون الارتفاع من جهة البناء أو من جهة أخرى مثل علوّ نفس الأرض . وأمّا الثّاني والثّالث فقابلان للبحث وان كان لا يبعد دعوى عدم الدخالة للثاني عند العرف بل المدار نفس الارتفاع . وأعلم أنّ هنا ثلاثة شروط : الأوّل : فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع . الثاني : إذا كان الارتفاع ببطن مسيل . الثالث : فإن كان أرضا مبسوطة . وجزاء واحد وهو ( لا بأس )

[ في ما يستفاد من الشرط والجزاء ]

ويستفاد من الشرط والجزاء أنّه إذا كانت الأرض منحددة مثل كونها بطن مسيل وكان موضع الامام ارفع بمقدار إصبع أو أزيد أو أقل لا بأس بهذه الصّلاة .