هذه الواحدة .
[ ذكر المستثنى والمستثنى منه ]
ثم إن هذه الفقرة تشتمل على المستثنى والمستثنى منه امّا المستثنى منه فهو ما ذكرنا من قوله عليه السّلام ( وان كان بينهم ستر وجدار فليس تلك لهم بصلاة ) والمستثنى وهو قوله ( الا من كان بحيال الباب بنقل الفقيه أو ( ما كان من حيال الباب بنقل الكافي أو ( ما كان حيال الباب بنقل التهذيب ) فيقع الكلام في مفاد المستثنى فنقول لا نرى تعرّضا في كلمات الفقهاء رحمه اللّه لهذه الجهة الّا ما ننقل من كلام الشيخ رحمه اللّه في المبسوط إن شاء اللّه تعالى ثمّ لا نرى تعرّضا لها في كلام المتأخرين الّا ما حكي عن البهبهاني رحمه اللّه حيث قال بان المراد من حيال الباب هو من يكون في حيال الباب وبين صفّ المأمومين وبين بعض الصوف مع بعض الآخر بما لا يتخطّى فيرجع كلامه إلى أن من يكون في حيال الباب تصحّ صلاته وأمّا من يكون في يمين الباب أو يساره فليس تلك لهم ففرض رحمه اللّه كون باب للمقصورة خلف الامام وهو مفتوح فالمأمومون على أقسام ثلاثة فبعضهم واقع في حيال الباب المفتوح قبال المأموم وخلف الامام وبعضهم واقع في يمين الباب لا يشاهدون الامام الواقع المقصورة وبعضهم في يساره كذلك .
فمن كان بحيال الباب فحيث انه يشاهد الامام لان الباب مفتوح فصلاته صحيحة لعدم وجود الحائل بينه وبين الامام حائل فصلاته لما تكون صلوه واستر في كلامه العلّامة الحائري رحمه اللّه وهل يمكن الالتزام بما قاله الوحيد البهبهاني رحمه اللّه والرواية ظاهرة في ذلك أم لا .
اعلم انّه كما قلنا لم يتعرّض لهذا الفرع اىّ حكم من كان بحيال الباب وما