تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وبطلان أصل الصّلاة حصل ذلك بين كل صفّ لاحق مع الصفّ السابق واما الفقرة الثالثة من الرواية وهو قوله عليه السّلام ( وان كان بينهم ( سترا ) أو ( جدارا ) فليس تلك لهم بصلاة الا من كان بحيال الباب ) .

[ ما الصادر من المعصوم عليه السّلام ]

اعلم أن الصادر من المعصوم عليه السّلام ان كان ( وان كان سترا وجدارا ) كما في نقل الفقيه تكون هذه الفقر جملة مستقلّة . وإذا كان الصادر ( فإن كان بينهم سترة ( أو جدارا ) كما في الكافي تكون هذه الفقرة تفريعا على الجملة السابقة وعلى فرض كونها تفريعا قد يقال بانّ المراد من الفقرة السابقة عليها ليس الفصل بالبعد بل المقصود بحسب الارتفاع الّذي يعم الفقرة الثالثة فيكون المراد من الفقرة الثانية هو مطلق البعد بالارتفاع لا بالسعة سواء كان حائلا أو لا . والمراد من الفقرة الثالثة يكون خصوص البعد بحسب الارتفاع الّذي يكون حائلا ولكن ان كان الصادر هو ( وان كان سترا فليس تفريعا على الفقرة الثانية وغير مربوطة بها ) وعلى كل حال ما نرى في هذه الفقرة هو التعرّض للستر على نسخة الفقيه والسترة على نسخة الكافي والتعرّض للجدار وانّه ان كان بينهم ستر وجدار فليس تلك لهم بصلاة . وهل الحكم بعدم كون الفاصل بينهم سترا أو جدارا ومانعيتهما يكون من باب كونهما مانعين عن المشاهدة حتى لو فرض كون جدار غير مانع عن المشاهدة مثل ما إذا كان الجدار مشبكة أو من الزجاج لا يكون مانعا أو لا يكون كذلك بل يكون مانعية الستر والجدار من باب كونهما مانعين عن تحقق الواحدة المعتبرة في الجماعة ولهذا لو فرض جدار مشبكة أو من الزجاج يكون مانعا لمنافاتهما مع