تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ، ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ) . « 1 » تدلّ على اعتبار الظن في ما إذا شك في الثالثة والرابعة بناء على حمل الأمر باتيان الركعتين بعد السّلام على الاستحباب كما لا يبعد ذلك ، ولو حمل على الوجوب لا يمكن العمل به لاعراض الأصحاب عنها .

الرواية الخامسة : ما رواها الحلبي

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه قال : إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ، ثمّ تشهد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ) . « 2 » تدلّ على أنّه لو ذهب الوهم أىّ الظن إلى أحد طرفي الشّك المزبور يبنى عليه بالمفهوم .

الرواية السادسة : ما رواها صفوان

عن أبي الحسين عليه السّلام ( قال : إن كنت لا تدرى كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة ) . « 3 » إذا عرفت ذلك نقول : أمّا الرواية الأولى والثانية إن كان ما صدر من الامام عليه السّلام ما نقله الكافي والرواية الثالثة والرابعة تدلّ على اعتبار الظن في خصوص ما إذا شك المصلّي بين الثلاث والأربع ، وذهب وهمه أي : ظنه إلى الثلاث أو الأربع ،
هامش
( 1 ) - الرواية 7 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 1 من الباب 15 من أبواب الخلل من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 83 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني