تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف ، وصلّ ركعتين وأنت جالس ) . « 1 » تدلّ الرواية على اعتبار الظن في صورة كون الشّك بين الثلاث والأربع ، لأنّ المراد من وقوع الرأي على الثلاث أو على الأربع هو الظن بقرينة قوله عليه السّلام ( وإن اعتدل وهمك ) ففرض صورة عدم اعتدال الوهم والظن على الثلاث أو الأربع ، فحكم بالأخذ بالمظنون ، وصورة اعتدال الوهم فأمر بالانصراف والإتيان بركعتين من جلوس .

الرواية الثانية : وهي ما رواها جميل

( الرواية مرسلة ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الحديث ) . هذا على نقل الوسائل عن الكافي ، ولها ذيل على نقل الوسائل من الشيخ ، وهي ما ذكرها في الباب 11 من أبواب الخلل ، أعنى : جعلها الرواية 5 من 11 ، وهي هذه : ( عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : ان ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع ) . « 2 » هذه الرواية تدلّ على اعتبار الظن في ما تعلق بأحد طرفي الثلاث والأربع
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 7 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 5 من الباب 11 من أبواب الخلل من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 81 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني