بعد الرابعة يجلس للتشهد .
الرواية الثالثة : وهي ما رواها العلاء بن محمد بن مسلم ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا ، قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة ، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين ، فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه ) . « 1 »
الرواية الرابعة : وهي ما رواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمسا ، قال : إن كان لا يدرى جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات هنا الظهر ويجلس ويتشهد ، ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة ) . « 2 »
[ في ذكر تعارض بين الطائفة الأولى والثانية من الروايات ]
ومن المحتمل كون الروايتين الثالثة والرابعة رواية واحدة وإن كان محمد بن مسلم يروي إحداهما عن أبي جعفر عليه السّلام والأخرى منهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وكان بين متنهما اختلاف ، ولكن بعد كون الراوي في كليهما هو العلاء ، وهو يروى عن محمد بن مسلم فلا يبعد كونهما رواية واحدة .
والرواية الرابعة غير خال عن الاضطراب لأنّها تدلّ على أنّه يجلس بعد الركعة الخامسة ويتشهد ثمّ يصلي ركعتين جالسا وأربع سجدات ، فإن كانت الركعة الخامسة مع الركعتين من جلوس نافلة ، فما معنى التشهّد بعد الركعة الخامسة أي : بين
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 19 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 7 من الباب 19 من أبواب الخلل من الوسائل .