تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
زيادتها إبطال الصّلاة . وقال بعض في جوابه : بأنّ تخصيص الأكثر مستهجن ، وأمّا تقييد الأكثر فليس بمستهجن ، والمقام من هذا القبيل .

[ لا تفرض الزيادة في غير الركوع والسجود ]

إذا عرفت ذلك كله نقول : أمّا أوّلا فأجزاء الصّلاة غير الركوع والسجود ، كالقراءة والسورة وأذكار الركوع والسجود وغيرها ، غير دخيل فيها كمية خاصة ، بمعنى عدم دليل على أنّها اخذت في الصّلاة بشرط لا عن الزيادة من مرة واحدة فعلى هذا في غير الركوع والسجود لا تفرض الزيادة حتّى يقع الكلام في أن الروايات المتقدمة تشملها أو لا لأنّ هذه الروايات تدلّ على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة وهذا يفرض في كل جزء يفرض فيه الزيادة وهو الركوع والسجود . « 1 » وأمّا ثانيا فالدليل دلّ على عدم بطلان الصّلاة بزيادة غير الركعة والركوع والسجدتين ( والتكبير ) إن وقعت الزيادة سهوا فلا يبقى للروايات مورد إلّا في زيادة الركعة والركوع والسجدتين سهوا . فهل الروايات المتقدمة تدلّ على بطلان الصّلاة بزيادة خصوص الركعة ، أو تعم الركوع أيضا أو تعمهما والسجدتين أيضا فنقول : أمّا الرواية الرابعة فتدلّ على
هامش
( 1 ) - أقول : قلت بحضرة آية اللّه العظمى سيدنا الأستاذ مدّ ظلّه العالي : بأنّ المتلقاة من المتشرعة من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا هو إتيان فاتحة واحدة ، وسورة واحدة ، وتشهد واحد وهذا يكفي في كونها جزء بكمية خاصة لأنّ هذه الكمية الخاصّة تلقّى من الشرع وإلّا فكيف يكون العمل عليه من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا ، وبعد ما قلت ذلك بحضرته مدّ ظله العالي قال : ولو فرض ذلك نقول : وأمّا ثانيا فالدليل . . . ( المقرر )