وفي كل الصور تارة يكون الكلام في جواز الإعادة في المرة الأولى أو يقال بالجواز في المرة الثانية والثالثة وهكذا ، ويمكن تصوير صور أخرى .
اعلم أن القدر المتيقن هو شمول الروايات لصورة أتى الشخص صلاته الأولى فرادى ، وهل تشمل ما إذا صلّى صلاته الأولى جماعة أم لا ؟ « 1 »
مسألة : هل يجوز الاقتداء بمن يصلى صلاة فات عن الغير قضاء تبرعا
، أو استيجارا أو لا يجوز ؟
اعلم بأنا استشكلنا في صحة الاقتداء بصلاة يصلى المصلّى عن الغير ومنشأ الإشكال هو مقتضى ما قلنا في مقام دفع الإشكال العقلي على النيابة في الصّلاة عن
هامش
( 1 ) - ( أقول : لم يتعرض سيدنا الأعظم مدّ ظله العالي لحكم الأقسام وأن الأخبار تشمل غير المورد المتيقن أم لا ؟ وأنا أقول : بأنّه يمكن دعوى شمول الاخبار لبعض الصور كما إذا كانت الأولى فرادى أو جماعة وفي الجماعة إماما أو مأموما بإطلاق بعض الروايات وترك الاستفصال في بعضها كما أنّه لا فرق في شمول الحكم بين ما إذا يعيد صلاته بالجماعة إماما أو مأموما ، لأنّ في الروايات ما يدلّ على ذلك .
كما أنّه يمكن أن يقال : بعدم الفرق في شمول الحكم بين أن يكون ما صلّى ويريد إعادته جماعة موافقا مع صلاة أهل الجماعة من حيث شخص الصّلاة ، أو مخالفا مثلا صلّى صلاة العصر ، ثمّ يعيد عصره في جماعة تكون صلاتهم عصرا أو في جماعة تكون صلاتهم ظهرا ، كما أنّه لا فرق بين كونهما متحدين في الأدائية والقضائية أو مخالفين .
ولكن مع ذلك الحكم بشمول الأخبار لغير صورة صلّى صلاته فرادى ثمّ أعادها في جماعة إماما أو مأموما وفي خصوص كون صلاته الأولى موافقا مع صلاة يصلى جماعة من حيث الظهرية والعصرية ، ومن حيث الأداء والقضاء مشكل ، لأنّ غير الصورة المذكورة ربما لا يكون متعارفا ، فلو فرض إطلاق لبعض الروايات يشمل غير هذه الصور ، فينزّل على المتعارف فتأمّل ) ( المقرر )