تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الحادية عشرة : ما رواها حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يصلى الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة قال : يصلى معهم ويجعلها الفريضة ) . « 1 » هذه الرواية من حيث المتن متحدة مع الرواية الأولى غير أن في الأولى زيادة وهي ( ان شاء ) بعد قوله يجعلها الفريضة .

[ في ذكر الصور في المسألة ]

هذا كله في الأخبار المربوطة بالباب ، ثمّ بعد ذلك نقول : إن للمسألة صور كثيرة : الأولى : ان صلّى صلاته الأولى فرادى . الثانية : ان صلّى صلاته الأولى جماعة ولكن كان إماما . الثالثة : ان صلّى الأولى جماعة مأموما . ثمّ في كل هذه الصور الثلاثة صورتين : الأولى : أن يصلى الثانية في الجماعة إماما . الثانية : أن يصلى مأموما . وفي كل الصور إمّا أن يريد أن يصلى ثانيا صلاة توافق مع صلاة الامام أو المأمومين من حيث نوع الصلاتية ، بأنّه يعيد صلاته الظهر بصلاة الظهر أو مخالف لهم ، وكذلك تارة موافق معهم من حيث الأدائية والقضائية مثلا صلّى صلاة الظهر الأدائى ويريد إعادتها والحال أن في الصّلاة الثانية يأتون بصلاة الظهر الأدائى أو يكون مخالفا .
هامش
( 1 ) - الرواية 11 من الباب 54 من أبواب الجماعة من الوسائل .