الثامنة : ما رواها عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا صلّيت وأنت في المسجد وأقيمت الصّلاة فإن شئت فأخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا ) . « 1 »
وهل الرواية واردة مورد التقية أي في مورد إقامة الجماعة من قبل العامة ، والحال أنّه صلّى أو لا . « 2 »
التاسعة : ما رواها عمار ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلى الفريضة ، ثمّ يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصّلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل . قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس ) . « 3 »
تدلّ على استحباب إعادة الصّلاة . « 4 »
العاشرة : ما رواها أبو بصير ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اصلى ثمّ أدخل المسجد ، فتقام الصّلاة وقد صليت ؟ فقال : صل معهم يختار اللّه أحبهما إليه ) . « 5 »
يحتمل كون هذه الرواية واردة مورد التقية ويحتمل عدمه .
هامش
( 1 ) - الرواية 8 من الباب 54 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - ( أقول : قوله عليه السّلام : فإن شئت فأخرج وإن شئت فصل معهم . يدلّ على عدم كونها واردة مورد التقية لأنّ مع التقية لا يخير الإمام عليه السّلام المكلف بين الخروج والبقاء وإتيان الصّلاة ، وأمّا قوله ( واجعلها تسبيحا ) أيضا لا يدل على كونها واردة مورد التقية . إلّا أن يقال في مورد التقية بعدم كون صلاته صلاة ، بل هو صورة الصّلاة حتّى يجعلها تسبيحا ) ( المقرر ) .
( 3 ) - الرواية 9 من الباب 54 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 4 ) - ( أقول : وظاهر قوله عليه السّلام ( وهو أفضل ) كون ما صلّى أولا هو الفرادى ، وإلّا لا معنى لأفضلية الثانية من الأولى ) ( المقرر ) .
( 5 ) - الرواية 10 من الباب 54 من أبواب الجماعة من الوسائل .