إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه ، فصلى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته ، وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلى ، فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم ، وقد قال : تجزى عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها ) . « 1 »
تدلّ الرواية على مطلوبية إعادة الصّلاة لمن صلّى وأنها صلاة أخرى له وإطلاق قوله ( وإن كان قد صلى ) يشمل صورة وقوع صلاته الأولى فرادى أو جماعة إماما أو مأموما .
الثالثة : ما رواها محمد بن علي بن الحسين مرسلا ( قال : وقال رجل للصادق عليه السّلام : اصلى في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد ، فيقدمونى . فقال : تقدم ، لا عليك وصلّ بهم ) . « 2 »
الرابعة : قال : وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمهما . « 3 »
الخامسة : ما رواها محمد بن إسماعيل بن بزيع ( قال : كتبت إلى أبى الحسن :
إني احضر المساجد مع جيرتى وغيرهم فيامروننى بالصّلاة بهم ، وقد صليت قبل أن آتيهم ، وربما صلّى خلفي من يقتدى بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلى بصلاتي ممّن سمّيت ذلك فمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه وأعمل به إن شاء اللّه ، فكتب عليه السّلام : صلّ بهم ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 39 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 54 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 4 من الباب 54 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 5 من الباب 54 من أبواب الجماعة من الوسائل .