تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

[ في كلام المحقّق رحمه اللّه في استحباب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّى جماعة إماما كان أو مأموما ]

قال المحقق رحمه اللّه ويستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلى تلك الصّلاة جماعة إماما كان أو مأموما . اعلم أنّه يتصور صورا كثيرة لمن صلّى ويريد إعادتها ، فلنذكر ابتداء الأخبار المربوطة بالباب ، ثمّ نبين ما هو المختار من شمول الأخبار لهذه الصور كلها أو بعضها إن شاء اللّه فنقول بعونه تعالى : أمّا الأخبار :

[ في ذكر الروايات المربوطة بالمقام ]

الأولى : وهي ما رواها هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنّه قال في الرجل يصلّى الصّلاة وحده ، ثمّ يجد جماعة قال : يصلى معهم ويجعلها الفريضة ان شاء ) . « 1 » تدلّ بظاهرها أن الرجل إذا صلّى صلاته فرادى ، ثمّ يجد جماعة يصلّى معهم وإن شاء جعلها فريضته ومن قوله ( يجعلها الفريضة ان شاء ) يستفاد أن الأمر بيده في اختيار ما صلّى وحده أو ما يصلى جماعة هو الفريضة . الثانية : ( وهي بعض الرواية الّتي عدّها صاحب الوسائل الرواية الأولى من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة ) وتمام الرواية هذا ، عن زرارة أنّه ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 54 من أبواب الجماعة من الوسائل .