تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فيكون التكبير المنسي خارجا عن حديث ( لا تعاد تخصصا ) . وإمّا تكون تكبيرة الاحرام خارجة تخصصيا لأنّه على فرض شمول إطلاق المستثنى منه من حديث ( لا تعاد ) لتكبيرة الاحرام فيقيد إطلاقه الأخبار المتقدمة الدالّة على بطلان الصّلاة بنسيانها ، فافهم .

المورد الثاني : من الموارد الّتي يكون حكمها منصوصا من حيث النسيان هو نسيان القراءة .

فاعلم أنّ نسيان القراءة على أنحاء :

الأوّل : أن ينسيها في تمام الصّلاة بمعنى أنّ المصلّي ينسى ولا يقرأ في واحدة من ركعات الصّلاة وتتم صلاته بلا قراءة . الثاني : أن ينسيها في الركعتين الأوّلتين من صلاته أو في إحداهما ولم يتذكر إلّا بعد الدخول في الركوع . الثالث : أن يترك قراءة الفاتحة نسيانا ويتذكر أنّه نسيها قبل أن يدخل في الركوع ، فالكلام يقع في هذه الموارد ، وفيها أخبار قد خلط صاحب الوسائل رحمه اللّه الأخبار الواردة في كل واحد من الموارد الثلاثة بالآخر ، ونحن نفكك بينها فنقول بعونه تعالى :

أمّا المورد الأوّل أعنى : صورة نسيان القراءة في جميع ركعات الصّلاة

، ولا يتذكر تركها إلّا بعد الصّلاة ، فيدل على عدم بطلان الصّلاة به روايات : وهي الرواية 1 من الباب 27 من أبواب القراءة و 4 من الباب المذكور ، و 2 و 4 من الباب 29 و 3 من الباب 30 من أبواب القراءة في الصّلاة .