الأولى ، وتارة في الثانية ، وتارة في الثالثة ، وتارة في الرابعة ، وفي الأولى تارة يدخل فيها حال تكبيرة افتتاح الإمام ، وتارة قبل أن يكبر الإمام للركوع ، وتارة في الركوع حال ذكره ، أو قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ، وتارة بعد رفع رأسه من الركوع ، أو في حال سجود الإمام ، والصور في غير الركعة الأولى يفرض هكذا غير حال تكبيرة الافتتاح ، لأنّه ليس في غير الأولى تكبيرة الافتتاح ، فهنا مسائل :
[ في ذكر مسائل في الباب ]
المسألة الأولى : لا يجوز للمأموم أن يكبر قبل تكبير الإمام للافتتاح
مسلّما ، لعدم صلاة يأتمّ به ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، كما أنّه لا إشكال في جواز الاقتداء وتحقق الجماعة وصحة الصّلاة في ما يقتدى المأموم بعد فراغ الإمام من تكبيرة الافتتاح ، لتحقق موضوع الاقتداء ، وهو كون الإمام في الصّلاة كما يأتي إن شاء اللّه .
إنما الإشكال في أنّه هل يصح الاقتداء والدخول في الجماعة حال اشتغال الإمام بتكبيرة الافتتاح ، ولم يفرغ بعد من التكبير بل مشتغل به ، مثل ما إذا فرغ من ذكر ( اللّه ) ولم يقل ( أكبر ) فهل يصح الاقتداء أم لا ؟
وإن صح هذا هل يصح الدخول في الجماعة مع تكبير افتتاح الإمام معية حقيقة ، بأن كان أول دخوله في الصّلاة متحدا زمانا مع أول دخول الإمام في الصّلاة ، فكان شروعهما في تكبيرة الاحرام معا .
قد يقال : بعدم جواز دخول المأموم في الجماعة حال اشتغال الإمام بتكبيرة الاحرام ، ولا بدّ من صبره حتّى يفرغ الإمام منها إمّا من باب عدم صلاة بعد يقتدى